محمد بن عبد الوهاب. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

كتاب الاعتقاد للبيهقي باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار

ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بـ «إلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار : «إلى» ..معنى قوله : (إلى ربها ناظرة) أنها رائية ترى الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون معناه : إلى ثواب ربها ناظرة ؛ لأن ثواب الله غير الله

التّحذير مِنْ فِرْقَةٍ ضَالَّةٍ تُسَمَّى الْوَهَّابِيَّة أدعِياء السّلفيّة

إنَّها فِرْقَة "الوَهَّابِيَّة" الذي أنشأ دعوتها منذ 250 سنة رجلٌ من نَجْد الحِجاز يُقال له محمَّد بن عبد الوهَّاب وتبعه على ذلك بعض الغَوْغاء مِنَ الـمَفْتونِين فرَوَّجوا لِفِتنتِه وكان بسبَبِ ما سُخِّرَتْ لَها مِن وَسائلَ وجِهاتٍ مَأْجُورة أَنْ بَلَغَ شَرُّها العَدِيد من بلاد المسلمين فاشتعلت نار الفتنة وظهر خُطَباءُ السُّوء وعَمَّتِ البلِيَّة. وَقَدْ حَذَّرَنا رسول الله صلّى الله عليْه وسلّم من فتنة هذا الرَّجُل لمَّا ذُكِرَ له ناحِيَة نَجْدِ الْحِجَازِ لِيَدْعُوَ لـها بالبركَةِ فلم يُجِبْهم لِذَلِكَ وَقَال : (مِنْها يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان) أي قُوَّةُ فِتْنَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

الشيخ حسن البنا رحمه الله

الشيخ حسن البنا رحمه الله المتوفى سنة 1949، كان صوفيا أخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ عبد الوهاب الحصافي الشاذلي رحمه الله، وفي العقائد كان الشيخ البنا سنياً يدلّ على ذلك رسالة العقائد التي قال في آخرها بعد إشارة واضحة إلى الفرقة الوهابية لتقديمه أنه سيتكلم في المسائل "التي طال فيها جدل الناس ونقاشهم في هذا العصر"، سائلاً الله "أن يجنبنا الزلل ويلهمنا الصواب"، قال ما نصه: "المجسمة والمشبهة ليسوا من الإسلام في شيء وليس لقولهم نصيب من الصحة ويكفي في الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الشورى، 11)، وقوله تعالى "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ".

سلف وخلف ابن تيمية الحراني

إن ابن تيمية وإن كان ذاع صيته وكثرت مؤلفاته وأتباعه، هو كما قال فيه المحدث الحافظ الفقيه وليّ الدين العراقي ابن شيخ الحفّاظ زين الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضيّة على الأسئلة المكيّة : "علمه أكبر من عقله"، وقال أيضا : "إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها". اهـ.